طالب: أحسن الله إليك ما يفعل الآن في الحرمين عند إرادة القيام للصلاة ...
صلاة العيد؟
طالب: إيه صلاة العيد يرحمك الله.
هذا التنبيه لا أصل له، ما له أصل، عند إرادة القيام إليها يقول المؤذن: صلاة العيد، يمد بها صوته، لا أصل له، ومثل صلاة القيام، صلاة التراويح، صلاة كذا، يبقى النظر في المصلحة الراجحة في الجنائز، حينما يقول: الصلاة على الميت، على الميتة، على المرأة، على الطفل، الذي يتغير به تتغير به صيغة، والناس بعيدون لا يرون المقدم بين يدي الإمام قد يكون طفل، ويدعون له الناس أن يبدله الله زوجاً خير من زوجه، طفل، أو العكس يطلبون الشفاعة من الله -جل وعلا- وهو شخص كبير، ما دام تترتب عليه مصلحة راجحة فلا مانع من بيانه -إن شاء الله تعالى-، لكن بأسلوب واضح، جاءنا شخص من شرق آسيا في الجامعة، قال: ما حكم الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد صلاة الجمعة؟ قلت: تسن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في يوم الجمعة وليلتها، قال: نصلي عليه صلاة جنازة نكبر عليه أربعاً، ونصلي في الجامع الكبير هنا بالرياض، المؤذن ما يبين يقول: الصلاة على الميت، وهذا يظنه يقول: الصلاة على النبي، هذا حاصل، يعني ما هي بافتراضية، يقول: نصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- نكبر عليه أربعاً، ثم نسلم بعد كل صلاة جمعة؛ لأن المؤذن يقول: الصلاة على النبي، وهو يقول: الصلاة على الميت، فالوضوح لا بد منه في مثل هذا، وإيقاع الناس في لبس، وقد تنتقل هذه بسبب هذا الفهم الخاطئ المبني على الصوت غير الواضح إلى بلدان أخرى فتنتشر هذه البدعة، ويكون منشؤها خطأً من هذه البلاد، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا،. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
إذا كبر يعرفون الناس.
يقول: "فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله رب العالمين" وهذا أيضاً مجمع عليه القراءة بالفاتحة بالنسبة للإمام محل اتفاق بين أهل العلم، والخلاف كما هو معلوم في المأموم، والمسبوق على ما سبق بيانه في موضعه كسائر الصلوات.