بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الصلاة (36)

شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (36)

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يقول: رجل قال: هذا الشيء يحرم عليه كحرمة أمه، قال: يحرم عليّ كحرمة أمي، يقصد فعلاً معيناً، فما الحكم؟ ما وجه الشبه بين هذا الشيء وبين أمه؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

. . . . . . . . . بيمسه ويمسه، يجوز يمسه، ما وجه الشبه بين هذا الشيء وبين أمه؟ هاه؟

طالب: قربان إيش .... ؟

كيف؟

طالب: أقول: حرمة أنه يقرب أمه فلا يقرب هذا الفعل.

لا، الكلام على هذا الشيء كيف يستعمل؟ استعمال هذا الشيء هو الذي يحدد وجه الشبه بينه وبين أمه، فهذا الشيء مجهول، يعني يحتاج إلى بيانه.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

وش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب إذا حرم ما أحل الله له؛ لأنه قال: يحرم عليّ، وإذا شبه بشيء غير محرم، قال: يحرم عليّ كحرمة هذا الشيء وهو في الواقع غير محرم.

سائل يسأل: يعني أغضبته زوجته، غاب عنها طويلاً، فلما جاء حضر وقد أخبرها بوقت الحضور وجد عندها ضيوف، هؤلاء الضيوف طال بقاؤهم وهو يطالبها بما يحتاجه الرجل من امرأته مع طول الغيبة، قالت: المغرب، جاء المغرب الضيوف ما طلعوا، قالت: العشاء، جاء العشاء ما طلعوا الضيوف، انتصف الليل، ما طلعوا الضيوف، قال: هي حرام عليه كحرمة مكة على الكلاب؟ أي نعم على الكلاب، مكة ما حرمت على الكلاب، فينظر في وجه الشبه بين المقيس والمقيس عليه.

طالب: لكن ألا ينظر إلى نيته التحريم؟

إذا نظرنا إلى نيته في التحريم وقد أفتيته بأن يكفر كفارة يمين، نعم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين" نعم هما ركعتان بالإجماع تزيدان على غيرهما بالتكبير الذي يأتي الكلام عنه.

"بلا أذان ولا إقامة" وهذا أيضاً محل اتفاق بين أهل العلم إلا ما استحسنه بعضهم من النداء لها بالصلاة جامعة كالكسوف، ولكن هذا الاستحسان ليس بمحله؛ لأنها عبادة توقيفية، ولا دليل على ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015