طالب: أحسن الله إليك ألا يستأنس بقصة علي حينما أهل ولم يعين؟
الحج أمره أوسع، أحرموا بالحج فقلبها النبي -عليه الصلاة والسلام- عمرة، يعني النية في الحج أمرها أوسع.
قال: "ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى على ظهر" أو بنى عليها ظهراً، إذا كان قد دخل بنية الظهر بهذا الشرط؛ لحديث: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) أما إذا دخل بنية جمعة فلا تصح منه ظهر، ولو دخل بنية ظهر لا تصح منه جمعة، هذا واضح ودلالة الحديث عليه ظاهرة، وذكرنا الصور التي يمكن أن تندرج في المسألة طرداً وعكساً.
قال: "ومتى دخل وقت العصر" ...
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا دخل بنية الجمعة، وتبين أن الإمام قد رفع يتمها نافلة، لا تصح منه ظهر ولا جمعة.
قال: "ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى، وأجزأتهم جمعة" بدليل: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح ... فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) وهذا في جميع الأوقات، في جميع الأوقات إذا أدرك من الوقت ركعة فإن الصلاة تكون أداءً، يعني الجمعة في غير وقتها لا تصلى جمعة تصلى ظهر؛ لان الجمعة لا تقضى، فإذا أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها تكون أداءً، ولو فعل باقيها خارج الوقت، ومنهم من يقول: كلها قضاء، ومنهم من يقول: ما أدركه في الوقت أداء، وما أدركه بعده قضاء، والجمهور على أن الحكم ينعطف كما انعطفت النية في صيام النفل من الضحى تكون الصلاة كلها أداء؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((أدرك)).
"ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى وأجزأتهم جمعة" ومثل ما ذكرنا في صلاة الصبح والعصر.
"ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما" ومن أدلة هذه المسألة أحاديث تحية المسجد وقد تقدمت، ومن أدلتها أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الداخل حينما سأله قال: ((هل صليت ركعتين؟ )) قال: لا ((قم فاركع ركعتين)) وفي رواية: ((وتجوز فيهما)) فهو مأمور بأن يصلي ولو كان الإمام يخطب، والدلالة نعم؟
طالب:. . . . . . . . .