طالب:. . . . . . . . .
دخل على أنه صالح، دخل على أنه صحيح.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا هو على الخلاف الذي يلزم بالنية يقول: ليس له حل إلا أن يقطع الصلاة، أو ينتظر حتى يدخل على بينة.
طالب:. . . . . . . . .
أنا أقول: ما في إلا أحد احتمالين، إما أن يقطع ليصحح جمعته بالاتفاق إما أن يقطع أو لا يدخل حتى يعرف.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم الدخول مع الإمام مباشرة، يعني هل قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)) ولذا يرى كثير من أهل التحقيق أنك ولو غلب على ظنك أن الإمام في التشهد الأخير ادخل معه، ولو غلب على ظنك أنك تجد جماعة أخرى؛ لهذا الحديث، اصنع كما يصنع الإمام، ولا عليك ((ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)).
طالب:. . . . . . . . .
هذا المأمور به، لكن هل هو على الفور على طول ادخل؟ لأننا نشاهد بعض الناس يجلس يسمع الإقامة ويجلس حتى يقرب من الركوع، يقول: أنا با أدرك الركعة.
طالب: لكن -أحسن الله إليك- ألا يكون مفوتاً لبعض ما أدرك ((ما أدركتم فصلوا)) يكون فوت بعض ما أدرك؟
يقول: هل يحسن بنا أن نقول: إذا دخل المأموم المسجد ليصلي الجمعة والإمام ساجد أو رافع من الركوع أن عليه أن ينتظر حتى يتبين له هل الإمام في الركعة الأولى أو الثانية حتى لا يفوته فعل ما أوجب الله عليه، وهو صلاة الجمعة، ويؤدي العبادة على بينة؟
هذا أحد الوجهين.
طالب:. . . . . . . . .
ويش يترتب عليه مثل مسألتنا؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، لكن الجمهور على أن الإدراك بإدراك الجزء، أنت تقصد الجمعة وإلا غيرها؟
طالب:. . . . . . . . .
الصلاة عموماً يعني جمهور أهل العلم على أن الإدراك يكون بأدنى جزء من الصلاة، وقالوا: إن إدراك ركعة أو إدراك سجدة إنما هو المقصود به موافقة الإمام في شيء من الصلاة بغض النظر عن ركعة كاملة أو أقل.
طالب:. . . . . . . . .
في زمن التشريع يختلف، يعني وقت التشريع تختلف أحكامه عن وقت استقرار الشرع يختلف.
طالب:. . . . . . . . .
عامة أهل العلم عليه إيه، إيه.