والمقصود بهذه الترجمة بيان ما تقدم من أن المحقق فيه نية الإقامة هي مدة المقام بمكة قبل الخروج إلى منى ثم إلى عرفة، وهي أربعة أيام ملفقة؛ لأنه قدم في الرابع وخرج في الثامن، فصلى بها إحدى وعشرين صلاة، من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن، كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم صلى الظهر بمنى، صلى بها خمسة أوقات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
يقول: "وهي أربعة أيام ملفقة" لأنه قدم في الرابع وخرج في الثامن، فصلى بها إحدى وعشرين صلاة، من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن.
الشيخ ابن باز -رحمة الله عليه- في تعليقه على فتح الباري يقول: فيما قاله الشارح نظر، وسبق أنه صلى الظهر يوم الثامن بمنى، كما صح ذلك من حديث جابر وغيره، وعليه يكون المحفوظ أنه صلى بمكة قبل التوجه إلى منى عشرين صلاة فقط، أولها ظهر اليوم الرابع، وآخرها فجر اليوم الثامن، وأما فجر اليوم الرابع فقد اختلف فيه، هل صلى في مكة أو في الطريق؟
يعني هذا مرد الخلاف هل صلى عشرين صلاة أو إحدى وعشرين صلاة؟ وقيل: أراد مدة إقامته إلى أن توجه إلى المدينة وهي عشرة كما في حديث أنس، وإن كان لم يصرح في حديث ابن عباس بغايتها، فإنها تعرف من الواقع، فإن بين دخوله وخروجه يوم النفر الثاني من منى إلى الأبطح عشرة أيام.
قوله: "عن أبي العالية البراء" وبالتشديد ... إلى آخره.
وبهذا نعرف أن مسألة الخلاف في تحديد المدة أو المسافة أدلته التي يستدل بها جمهور أهل العلم، ويعولون عليها لا تنهض للتقييد، ومع ذلك هو قول جماهير أهل العلم بالتحديد في المسألتين، والقول بالإطلاق لم يقل به إلا نزر يسير من أهل العلم، وأول من شهره شيخ الإسلام -رحمه الله-، وتبعه من تبعه من المتأخرين على أن المفترض أن الرجال يعرفون بالحق، والحق لا يعرف بالرجال ولا بكثرة الأتباع، إلا أن طالب العلم عليه أن يهتم ويحتاط، ولا يكون عنه من الجرأة والشجاعة على ما يقولون الشجاعة العلمية والجرأة في المسائل مثل ما عند الأئمة الكبار، بل عليه أن يتهم نفسه، ولا يجرؤ ولا يبادر حتى يتيقن ويطمئن إلى صحة القول الذي ذهب إليه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .