يقول ابن حجر: في هذه الترجمة إشكال؛ لأن الإقامة ليست سبباً للقصر، ولا القصر غاية للإقامة، قاله الكرماني، وأجاب؛ لأنه عادة الكرماني يورد إشكال، ثم يجيب عليه، وأجاب بأن عدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز القصر فيها، ومنع الزيادة عليها، وأجاب غيره بأن المعنى وكم إقامته المغياة بالقصر؟ وحاصله كم يقيم مقصر؟ على رواية قصر تقصيراً، وقيل: المراد كم يقصر حتى يقيم؟ أي حتى يسمى مقيماً فانقلب اللفظ، أو حتى هنا بمعنى حين أي كم يقيم حين يقصر؟ وقيل: فاعل يقيم هو المسافر، والمراد إقامته في بلد ما غايتها التي إذا حصلت يقصر.
قوله: تسعة عشر، أي يوماً بليلته، زاد في المغازي من وجه آخر عن عاصم وحده: "بمكة"، وكذا رواه ابن المنذر من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة، وأخرجه أبو داود من هذا الوجه بلفظ: "سبعة عشر" بتقديم السين، وكذا أخرجه من طريق حفص بن غياث عن عاصم قال: وقال عباد ابن منصور عن عكرمة: "تسع عشرة" كذا ذكرها معلقة، وقد وصلها البيهقي.
ولأبي داود أيضاً من حديث عمران بن حصين "غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة، لا يصلي إلا ركعتين".
يعني بما يجيب من يقول بالأربع أو بالواحد والعشرين صلاة؟ يجيب بأن إقامته بمكة هذه وإن كانت تختلف عن إقامته بمكة في حجة الوداع، تختلف؛ لأنه أقام في مكان واحد ثماني عشرة ليلة؛ لأنه يريد غزوة حنين، فيتحين الفرصة المناسبة، يعني ما عزم على الإقامة منذ أن قدم هذه المدة، فالفرصة المناسبة ما تهيأت إلا بعد هذه المدة.
طالب:. . . . . . . . .
هو أراد أن يغزو، نفس الشيء.
طالب:. . . . . . . . .
نفس الرد، إيه.
وله من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمكة عام الفتح خمسة عشر يقصر الصلاة، وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال: تسع عشرة عد يومي الدخول والخروج، ومن قال: سبع عشرة حذفهما، ومن قال: ثماني عشرة عد أحدهما.