طالب: نيته تابعة لنية إمامه يا شيخ.
الصورة واضحة وإلا ما هي بواضحة؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن لما صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بعرفة والمزدلفة جمع وقصر، والكلام فيها سيأتي -إن شاء الله- في المناسك.
طالب:. . . . . . . . .
هذا الجمع وهذا القصر هل هو للسفر كما يقول الجمهور، أو للنسك كما يقول الحنفية؟ وما الذي يترتب على ذلك؟
الجمهور يقولون: للسفر، ويترتب عليه أن من لم تبلغ المسافة المقررة عندهم أنه لا يجوز لهم الجمع ولا القصر، وعلى قول الحنفية يجمع معه ويقصر كل مصلٍ يصلي وراءه، ونستحضر ما ذكرناه سابقاً أنه لا يلزم تكرار القول في كل مناسبة إذا كان قد بلغ من يلزم بلوغه، يعني بين الحكم بدليله، فهل يلزم أن يبين في كل مناسبة؟ يعني ويش فيه أعظم من النية بالنسبة للعبادات؟ وحديث عمر ما يحفظه إلا عمر، وقامت به الحجة، ولا يحتاج أن يكرر، فهل نقول إن الذين صلوا خلف النبي -عليه الصلاة والسلام- بعرفة ومزدلفة ممن لا يجوز له القصر من أهل مكة ومن لا تبلغه المسافة عندهم مسافة القصر هل نقول: إنه بلغتهم الحجة ولا تحتاج أن تكرر وصلوا الظهر في وقتها، والعصر في وقتها أربع أربع؟ أو نقول: إن الجميع صلوا خلفه -عليه الصلاة والسلام- جمع وقصر؟ وهل يلزم من عدم نقل ذلك عدم وقوعه؟ ترى مسائل مهمة يمكن ترد في جميع الأبواب مثل هذه المسائل، يعني إذا تم تبليغ النبي -عليه الصلاة والسلام- لهذا الحكم في مناسبة وجاء مناسبات كثيرة تشبهها، وتندرج تحتها، هل يلزم أن يبين في كل موضع؟ أو نقول: تم البيان وانتهى؟
طالب:. . . . . . . . .
قطع إيش؟
الخف؟
طالب:. . . . . . . . .
هذه المسألة ذكرناها في وقتها، مسألة الخف ((إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين)) قال هذا في المدينة، وفي عرفة في خطبة عرفة ما ذكر القطع، ولذا يختلف أهل العلم في القطع.