مرجوح؛ لأن الوصف الذي علقت عليه الأحكام في النصوص نصوص الكتاب والسنة لم يتحقق بعد، وإن جاء عن بعض السلف عن أنس وابن سيرين وغيرهما أنهم أفطروا قبل أن يخرجوا من بيوتهم.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، الآن ثبت الحكم رخصة، صدقة تصدق الله بها، وإلا كثير من المسلمين السفر أقل مشقة من الإقامة عنده في بيته، هذا واقع كثير من المسلمين من ذوي الدخول الضعيفة، بيوتهم فيها مشقة، وأسرهم أيضاً لديهم مشقة، ومزاولة أعمالهم التي يتكسبون من ورائها مشقة، لكن هذه لا تكفي ولا تنهض للترخص.
طالب:. . . . . . . . .
هذا هو الأصل، الأصل فيه أنه قطعة من العذاب {لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ} [(7) سورة النحل] نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا.
طالب:. . . . . . . . .
لا، خلاص علق الحكم بوصف مؤثر هو السفر.
طالب:. . . . . . . . .
ما يلزم، طرد وعكس ما يلزم. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
لا، يدل عليها آثار.
"فله أن يقصر إذا جاوز بيوت قريته إذا كان سفره واجباً أو مباحاً" النبي -عليه الصلاة والسلام- سافر مراراً للحج وللعمرة وللجهاد، فأسفاره دائرة بين الوجوب وبين الاستحباب، وما عرف عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه سافر سفراً مباحاً فضلاً عن غيره.
ولذا من أهل العلم من يقول: إنه لا يترخص إلا إذا سافر سفراً شرعياً واجباً أو مستحباً، ولا يترخص في السفر المباح؛ لأن هذا لم يحصل منه -عليه الصلاة والسلام-، ومنهم من قال: وهو الذي عليه المؤلف: إنه يترخص إذا سافر سفراً واجباً أو مباحاً، ومن باب أولى إذا كان مستحباً، ولا يترخص إذا كان السفر محرماً، وهذا قول جمهور أهل العلم أن العاصي في سفره لا يترخص، لا يعان في سفره؛ لأن هذه الرخص تعينه في سفره على قطع المسافات، تعينه، ومثل هذا ينبغي أن يوجد ما يعوقه عن قطع المسافات؛ لأنه سافر ليعصي؛ من أجل أن يحال بينه وبين معصيته.