ما جاء في سفر المرأة لا يمكن أن يورد هنا؛ لأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بمعنى أن تخرج من البلد بدون محرم ولو كيلو واحد، كونها نهيت أن تسافر يوم وليلة، ونهيت أن تسافر يومين، ونهيت أن تسافر ثلاث كل هذه أمثلة.
طالب:. . . . . . . . .
لا مفهوم للعدد هنا.
طالب:. . . . . . . . .
هذه المسافات تختلف باختلاف الأوقات، ووعورة الطريق أيضاً له دور، لو كان جبال، تبي تسافر عشرة أيام بعشرين كيلو لو كانت وعرة.
طالب:. . . . . . . . .
أقل باعتبار المسافة المحددة عند أهل العلم، هم ضبطوا الوقت يومين قاصدين، ثم نزلوا مسافة هذين اليومين القاصدين على الأرض في أرض متوسطة، فوجدوا ذلك أنها بهذا المقدار ستة عشر فرسخ ثمانية وأربعين ميلاً، إذا قلنا: مسافة يومين؛ لأن الإبل تقطع هذه المسافات في هذه المدة، فيتطابق عندهم المسافة والمدة، وهذه غير المدة التي يترخص فيها المسافر أربعة أيام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هي المسألة مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي من عضل المسائل ولن تنحسم؛ لأن القول بالتحديد هو قول عامة أهل العلم على اختلاف بينهم في المقدار، والذي يرد به على البخاري يرد به على الحنابلة والشافعية، والذي يرد به على الحنابلة والشافعية يرد به على الحنفية؛ لأنهم يجمعهم أن التحديد لا يدل عليه دليل ملزم، يبقى أن الأثر المترتب على الإطلاق ورد ذلك إلى العرف موجود في قول من يقول بعدم التحديد، فنظراً للآثار المترتبة على القول الآخر إضافة إلى أنه لم يقل به من الأئمة المتبوعين، ولا يُعرف عن أحد من الصدر الأول، يعني الأئمة كلهم على التحديد، وأتباعهم إلا من قلّ، يعني شيخ الإسلام، ابن قدامه، نفر يسير من أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
ابن عمر روي عنه التحديد مثل ابن عباس.
طالب:. . . . . . . . .
هم ما عاشوا عصرنا الذي نعيشه، ما عرفوا أن الناس يسافرون يدرسون عشرين سنة ويقصرون ويجمعون، يقول: أنا مسافر ارجع إلى بلدي.
طالب:. . . . . . . . .
ستة أشهر ينتظر، ينتظر الفرج، ينتظر الثلج.
طالب:. . . . . . . . .
لكن أنت مع اللي يسافر عشرين سنة ويجمع ويقصر ويفطر؟