على كل حال إذا رجح قول يرجح بجميع آثاره المترتبة عليه، الآن هم لا يختلفون فيما إذا وجدت المسافة والمدة في قطع هذه المسافة، يعني لو قلت من الرياض إلى مكة ثمانمائة كيلو تقطع في السيارة بعشر ساعات، أقل من يوم وليلة على التحديد الأول، لكنها تقطع بالأحمال يمكن في عشرة أيام، بعشرة أيام تقطع، أو عشرين يوم، هذا اجتمعت المدة والمسافة مثل هذا ما في إشكال بالإجماع قصر، لكن لو قطع هذه المدة بساعة وقد وجد، الساعة ما تعد سفر في العرف، فإذا رددناهم إلى العرف لا بد أن يختل إما الوقت وإما المسافة، وترتب من الآثار على القول بالإطلاق، ورد الناس إلى العرف، ترتب عليه من يذهب إلى الدراسة سنين، ويعتبر نفسه مسافراً يجمع ويقصر الصلاة، ويفطر في رمضان، ويجمع السنين ما يصوم، خمس سنين ست سنين ما يصوم، ويصلي في سكنه يجمع ويقصر، هل هذا مسافر؟ ويعد نفسه مسافر، العرف يقول له: مسافر، أنا ما دام أنا في هذا البلد وأرجع إلى بلدي أنا مسافر، فمثل هذا لا ينضبط، وإذا قلنا: إنه يعتبر مسافر إذا سافر إلى بلد بعيد بلد أجنبي مثلاً في أوروبا أو في أمريكا مسافر، نعم في عرف الناس، لكن ماذا عما لو سكن الرياض عشر سنين ويرجع إلى القصيم؟ ويش تقول له؟ وما الفرق حينئذٍ بين الرياض وأوروبا؟ يعني الآثار المترتبة على القول بالإطلاق وعدم التحديد لا شك أنها ترتب عليها لا سيما مع تساهل كثير من المسلمين في أمور دينهم ترتب عليها من ضياع العبادات ما يترتب، وهذا أمر مشاهد وملاحظ، مما جعل بعض أهل التحقيق يرجح القول بالتحديد، سواءً كان بالمسافة أو بالمدة؛ لئلا تضيع العبادات، وإن كان دليل التحديد لا ينهض مثل ما ذكرنا.
طالب:. . . . . . . . .
ما يخالف اجمع، اجمع واقصر.
طالب:. . . . . . . . .
يجمع ويقصر ويش المانع؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا مسافرين يا رجال، مائة وخمسين كيلو، سفر لا لا.
طالب: لكن إذا قيل يا شيخ: إن السفر ما فيه زاد وراحلة؟