يعني الكلام مفهوم وإلا ما هو بمفهوم؟ لأن المؤلف قال: إن كان لا يعلم بقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تعد)) قيل له: لا تعد، مثل ما حصل لأبي بكرة، يعني هل مثل هذا مطرد في النصوص التي صُحح فيها بعض العبادات، وأبطل فيها البعض يكون حكم من فعل ذلك بألف وأربعمائة سنة حكمه حكم من فعلها وقت التشريع؟ نعم؟ طيب لو لم يرد أو لو شخص ضحى بعناق، وحصل الصورة كاملة، ذبح قبل الإمام، وعنده عناق ضحى بها، ولا يعرف ما جاء في حديث أبي بردة، وشخص يعرف الذي يعرف نقول: عناقك لا تجزئ، والذي لا يعرف؟ على شان نطبق ((لا تجزئ لأحد بعدك)) ...
طالب:. . . . . . . . .
لكن شيخ الإسلام تدري ويش يقول؟ يقول: تجزئ، إذا صارت منطبقة مثل ما هنا، إذا صارت الصورة منطبقة جاء شخص فضحى قبل الإمام، وذبح شيء لا يجزئ ولا عنده غيره، نقول: تجزئ، مثل من صورته مثل صورة أبي بردة تجزئه، مثل الصورة التي معنا، لكن المسألة مفترضة عندنا في شخص لا يعلم، يعني علمه بهذه المسألة كعلم أبي بكرة.
طالب:. . . . . . . . .
حكم جديد هو ما يدري، يقال له: لا تعد؟ وهذا ترون فيه مسائل كثيرة جداً لا يمكن حصرها، في كل المسائل نقول مثل هذا؟ وهذا يلزم عليه لوازم يا الإخوان.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
هذا الذي ذكرت أنا قبل قليل، أقول: التنظير هل هو مطابق أو غير مطابق؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بلى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما نقول كذا، نقول: لأن الخلل مبطل للصلاة، مؤثر في صحة الصلاة، وهنا نقول: الخلل غير مؤثر في صحة الصلاة، يعني في أقصاه من اليمين، ثم بدلاً من أن أمشي إلى الأمام أمشي إلى اليسار نفس الحكم.
طالب:. . . . . . . . .
كل هذا يرجع إلى أرجح الروايات في "لا تَعد" أو "لا تعد" أو "لا تعد لمثل هذا العمل" وهل هذا النهي يقتضي البطلان أو لا؟ وهل هذا من أجل خلل مؤثر في الصحة أو في الكمال؟ كل هذا يعتري مثل هذا النص.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .