لا لا، الجماعة لا، الجماعة تنعقد باثنين في المسجد وخارج المسجد، لكن الصلاة في المسجد واجبة، فإذا صلوا مثلاً فاتت الجماعة، وأرادوا أن يصلوا في البيت، إذا فاتت من غير تفريط فلهم ذلك، لكن إذا كانت الجماعة تقام في المسجد فلا بد من الإتيان إليها حيث ينادى بها.
"إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان" السلطان الأعظم، أو ينوب عن السلطان الأعظم فإنه حينئذٍ يقدم، ولا يفتأت عليه؛ لأن ولايته شاملة للبيت وصاحب البيت، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
حيث ينادى بها.
طالب:. . . . . . . . .
يعني إذا فاتت، يعني لو شخص منفرد يلزمه أن يصلي في المسجد وإلا في البيت؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يلزم، جماعة، المسجد إنما هو للجماعة.
طالب:. . . . . . . . .
ينادى بها، النداء من أجل إيش؟ إقامة الجماعة بلا شك، هذا الأصل فيه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أمي ما يقرأ الفاتحة؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا لأن هذا حق شرعي، الحقوق مرتبة حق شرعي وحق شخصي، فالحقوق الشرعية مقدمة على غيرها، وهذا خلل في الصلاة.
"ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف، ولا يكون الإمام أعلى من المأموم" يأتم بالإمام من في أعلى المسجد، يعني لا مانع أن يكون المأموم أعلى والإمام أسفل ولا عكس، ولا يكون الإمام أعلى من المأموم.
"يأتم بالإمام من في أعلى المسجد" يعني في السطح، أو في قسم من المسجد مرتفع، يصلي الإمام في المكان المنخفض، ويصلي معه من يساويه في المكان كما هو الأصل، ويصلي وراءه من هو أعلى منه في حيز المسجد، في سور المسجد، يعني في سطح المسجد، لا في سطح بيت آخر، بيت بجوار المسجد وما أشبه ذلك.
طالب:. . . . . . . . .
لا، فيها القيد هذا.
"ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد" إذا كان في الشارع الذي بجوار المسجد بحيث لا يتقدم على الإمام، فإذا صلى في الشارع للحاجة واتصلت الصفوف، اتصلت الصفوف فلا مانع.
طالب:. . . . . . . . .
إذا اتصلت الصفوف فلا بأس، الفنادق المجاورة إذا اتصلت الصفوف إلى باب الفندق ما في إشكال -إن شاء الله-.
طالب:. . . . . . . . .