قال: "وصاحب البيت أحق بالإمامة" لأنه في سلطانه، فلا يؤم في سلطانه إلا بإذنه؛ لأن في الحديث: ((ولا يؤمن الرجلُ الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه)) فإذا أذن فالحق له لا يعدوه، ينتقل حقه إلى المأذون له، والاستثناء إلا بإذنه تعقب جملتين، فهل ينصرف إلى الأخيرة فقط، أو إلى الجملتين معاً؟ على الخلاف المعروف في مثل هذا إذا تعقب الاستثناء جمل متعددة، هل يعود إلى الأخيرة؟ وهي محل اتفاق أو يعود إلى الجميع؟ وهذا مختلف فيه بين أهل العلم، لو افترضنا أن صاحب البيت هو الأحق بلا شك كما في النص، وهو الأقرأ، وهو الأفقه، وأذن لشخص لا تنطبق عليه شروط، يعني له أن يأذن لمن شاء أن يجلس على تكرمته بدون شروط، الإمامة لها شروط، فهل الإذن معتبر مطلقاً، أو هو في من تنطبق عليه الشروط؟ لأن هناك إذن شرعي، وإذن لصاحب الحق، صاحب البيت، فله أن يأذن فيما يملك، لكن ليس له أن يأذن فيما لا يملك، يعني صاحب البيت جاءه ضيف عزيز عليه صديق لوالده مثلاً، وأراد أن يكرمه فيتقدم في الإمامة، هذا إمامته فيها نظر، فيها خلل، هل له أن يأذن؟ ليس له أن يأذن؛ لأن مراعاة الحق الشرعي أولى من مراعاة الحقوق للإنسان.

قال: "وصاحب البيت أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان" صاحب السلطان يملك البيت وصاحب البيت، والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بأنس وأمه أو خالته، وصلى بعتبان ومن معه، وهم أصحاب البيت، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وصاحب البيت أحق، هذا إذا فاتته الصلاة، وعندهم في المذهب أنه له فعلها في بيته، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، الصلاة جماعة حيث ينادى بها في المسجد، الصلاة في المسجد واجبة، لكن إذا فاتت، وأرادوا أن يصلوا في البيت هذا هو الترتيب، أن يكون صاحب البيت أحق بالإمامة، إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى إمام في بيت عتبان، وفي بيت الذي دُعي إليه سواءً كانت أم أنس أو خالته على الخلاف في ذلك، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015