إمامة الصلاة، وكون أبي بكر يؤم الناس وفيهم من هو أقرأ منه، وفيهم من هو أفقه منه من باب إمامة المفضول مع وجود الفاضل في خواص الإمامة، في متطلبات الإمامة من القراءة والفقه، لا سيما إذا ترتب على ذلك مصلحة عظمى، وسيأتي أن هناك من يقدم على الأقرأ لأدنى مناسبة؛ لكونه صاحب البيت، أو لكونه السلطان، وهم يتفقون على أنه تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، والترتيب الموجود في حديث أبي مسعود لا على سبيل الوجوب، وإنما هي أولوية، والأولوية قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقاً، وهذا مقرر عند أهل العلم، الصلاة لا إشكال فيها لكن من الأولى؟ الأولى الأقرأ، إذا وجد مصلحة راجحة مثل المصلحة المرتبة على تقديم أبي بكر فلا شك أنها مقدمة، كما سيأتي في تقديم صاحب البيت، وهو أحق بالإمامة، ولو وجد من هو أقرأ منه إلا أن يكون فيهم من يملكه، ويملك بيته وهو السلطان على ما سيأتي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
مجزوم به، لكنه مظنون وواقع يعني، مظنون في حكم المتيقن، الجاهل يحصل في صلاته، لكن يبقى أنه عندنا في مسألة وهي لما تعرضنا لأبي بكر مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أقرؤكم أبي، وأعلمكم بالحلال والحرام ... ، وأقضاكم)) ... إلى آخر الحديث، أبو بكر منصوص عليه في الحديث أو غير منصوص؟ غير منصوص في الحديث، يعني كل هؤلاء يفضلونه في هذه الأبواب وهو أفضل الأمة؟
طالب:. . . . . . . . .