حكم الماء الطاهر إذا اختلط بغيره من الطاهرات

النوع الثاني: الطاهر الذي خالطه طاهر، وهو قول واحدٌ عند الشافعية، فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، كماء القطران، وماء الورد، وماء الزعفران، وماء السدر، وماء الكافور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015