أول موجبات الغسل: التقاء الختانين, والمقصود به الجماع, والختان معروف بالنسبة للرجل ومعروف بالنسبة للمرأة, فالتقاء الختانين معناه: تغييب الحشفة في فرج المرأة, والتقاء الختانين يعني: المحاذاة, كما قال الشافعي في اللغة: التقى الفارسان يعني: تحاذيا, وهذا لا يكون إلا بدخول الحشفة في فرج المرأة, وهذا موجب من موجبات الغسل.
أما إذا حدثت مباشرة ومناوشة بين الرجل والمرأة بالالتصاق دون ولوج, فكل ذلك ليس بموجب للاغتسال.
والدليل على أن التقاء الختانين يوجب الغسل: حديث صريح جداً عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها, قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) ففيه مقدمة ونتيجة, فالمقدمة ((إذا التقى الختانان) والنتيجة: (وجب الغسل).
وقالت عائشة بعد رواية هذا الحديث: (وكنت أفعله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم) فاجتمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وهذا أيضاً فيه دلالة على أنه سواءً أنزل أم لم ينزل؛ لأنه قال: (إذا التقى الختانان) سواء كان هناك إنزال أم لم يكن هناك إنزال, فإننا نقول بوجوب الغسل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا التقى الختانان وجب الغسل) وقالت عائشة رضي الله عنها: (كنت أفعله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم).
وأيضاً يوجد حديث آخر وهو: حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها -ولا يمكن أن يكون هذا الأمر ولا يتصور إلا بالإدخال- فقد وجب الغسل) وفي رواية أخرى قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع فألصق الختان بالختان) هذا تفسير لقوله: (ثم جهدها) وفي رواية: (فألزق الختان بالختا) وهذا لا يكون إلا بالمحاذاة ولا يكون إلا بإدخال الحشفة، (فقد وجب الغسل) هذا من الأثر.
أما من اللغة: فقد قال الشافعي: قول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة:6] قال: العرب يعرفون الجنابة بالجماع، قالوا: إذا أجنب أي: جامع, قالوا: هذه فيها أيضاً دلالة على أن من موجبات الغسل أن يجامع الرجل أهله, فهذه من الدلالة الأثرية, وأيضاً من النظر من حيث اللغة.