فإذا قلنا: هذا وقت النية فعلينا أن نصوره فقهياً ونثبته، رجل جاء يتوضأ فغسل يديه قبل أن ينوي وتمضمض ثلاثاً ولم ينو ثم استنشق ثلاثاً فنوى، ثم أكمل وضوءه، فما حكم الوضوء؟ وما هو وقت النية عنده هنا: وقت إجزاء أم استحباب أم متنازع فيه؟
صلى الله عليه وسلم ليس متنازعاً فيه؛ لأنه ابتدأ النية في وقت الاستحباب وهو عند الاستنشاق.
رجل توضأ وعند غسل اليد في المرة الأولى لم ينو، وفي الثانية لم ينوِ، وفي الثالثة نوى رفع الحدث ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثم أكمل الوضوء فهل يجزئه الوضوء أم لا يجزئه؟ الجواب: يجزئه؛ لأن وقت النية الاستحباب.
رجل غسل يديه ولم ينو، ثم تمضمض واستنشق ولم ينو، ثم أخذته الغفلة، ثم غسل الوجه ونوى، هل يجزئه الوضوء أم لا؟ الجواب: إن نوى عند غسل الوجه رفع الحدث أو استباحة الصلاة وأكمل الوضوء فإن هذا الوضوء يجزئه؛ لأن وقت النية الإجزاء.
رجل توضأ، فغسل يديه ولم ينو، ثم تمضمض واستنشق ولم ينو، ثم غسل وجهه ولم ينو، ثم غسل يديه إلى المرفقين، ثم قال: النية ركن من أركان الوضوء فمسح رأسه ونوى، ثم غسل رجليه، فما حكم وضوئه؟ الجواب: ليس بوضوء؛ لأن النية غير مصاحبة في وقت إجزاء، ولا في وقت استحباب، ولا في وقت متنازع فيه، فهذا الوضوء لا يصح، ويلزمه الإعادة، فهو رجل طاهر القلب وليس بطاهر الوضوء.