الثالث: استعمال الذهب والفضة ككنز، وإذا احتاج إلى المال يبيعه، فهذا يجوز بشرط وقيد، وهو أن يكون كنزاً مباحاً لا كنز محرماً، وإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أخرج زكاته.