وقوله: (وَلاَ لِذَاكَ مَنْعُ ذَا). هذا محل إشكال عند الشراح، ما المراد به؟ (وَلاَ لِذَاكَ مَنْعُ ذَا)، (وَلاَ لِذَاكَ) الذي هو الجزاء (مَنْعُ ذَا) الذي هو الشرط، هذا خلافًا لقول ابن الحاجب لأنه يرى العكس، الجمهور على أنه امتنع الثاني بامتناع الأول، هو يرى أن الأول امتنع لامتناع الثاني. وقال هنا: (وَلاَ لِذَاكَ مَنْعُ ذَا) ليس (مَنْعُ ذَا) (لِذَاكَ) يعني: لم يمتنع الأول امتناع الأول بل العكس امتناع الثاني لامتناع الأول، أي: وليست (لَوْ) لامتناع الشرط لامتناع الجزاء، كما ذهب إليه بعضهم ونسبه المرشدي في ((شرح العقود)) لابن الحاجب حيث قال: فهي لامتناع الأول لامتناع الثاني .. إلى آخر كلامه. وهذا تفسير صاحب ((الدرر الفرائد))، وفسره ((في دفع المحنة)) بقوله: ولاك ذاك منع ذا. أي: ولاك (إِذَا) و (إِنْ) منع (لَوْ) ولاك ذاك أي: مثل ذاك المشار إليه (إِنْ) وإذا منع ذا الذي هو (لَوْ) يعني: المنع كِلا الحروف [والأسماء الثلاثة] (?) الحروف الثلاثة مشتركة في المنع (إِذَا)، و (إِنْ)، و (لَوْ)، إلا أن الامتناع في ... (لَوْ) ليس كالامتناع في (إِذَا) و (إِنْ)، وهو معنًى لا بأس به أي: ولاك إذا وإن منع (لَوْ) فإنها حرف امتناعٍ لامتناع.
ثم قال:
وَالْوَصْفُ وَالتَّعْرِيفُ وَالتَّأْخِيرُ ... وَعَكْسُهُ يُعْرَفُ وَالتَّنكِيرُ
ويأتي بعد الصلاة بإذن الله، والله أعلم.
وصلَّ الله وسلم على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.