فالخوارج والمعتزلة اتفقا في المجمل واختلفا في التعريف، فأما الخوارج فقالوا: من اغتاب شخصاً فهو كافر، ومن نهب نهبة فهو كافر، ومن شرب الخمر مرة فهو كافر، أي: هو كافر في أحكام الدنيا، فلا يغسل، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، أما في أحكام الآخرة فهو خالد مخلد في نار جنهم.
وأما المعتزلة فقالوا: ليس بكافر، بل هو بمنزلة بين المنزلتين، أي: لا هو مؤمن ولا هو كافر، أما في يوم القيامة فيكون خالداً مخلداً في نار جهنم، فاتفقوا بهذا مع الخوارج.