Q لو حلف شخص على آخر بالطلاق أن يفعل ثم لم يفعل، فهل يدخل هذا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)؟
صلى الله عليه وسلم لا، والحاصل: أن الذين يحلفون بالطلاق لا يقسمون بالطلاق، إنما سمي حلفاً لأنه يقصد به العزم والتأكيد، وأغلب صور الحلف بالطلاق أن يقول: عليه الطلاق أن يفعل كذا، فجعل الطلاق وسيلة للتأكيد والعزم، وليس معناه أنه يقسم بالطلاق يقول: والطلاق! إذاً: صيغة الحلف بالطلاق السائدة والمعروفة عند عامة الذين يحلفون بالطلاق: أن يفرض على نفسه الطلاق إذا لم يفعل كذا، أو لم يفعل غيره كذا، فيقول: عليه الطلاق إذا لم يفعل فلان أو لم يترك فهذه الصيغة السائدة تسمى: الحلف بالطلاق عند الناس، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.