Q لا إنكار في المسائل التي اختلف فيها العلماء، هل تعتبر هذه قاعدة شرعية؟ وهل ينطبق هذا على مسائل في المعتقد؟
صلى الله عليه وسلم لا إنكار في المسائل التي اختلف فيها العلماء، هذه كلمة عائمة ليس لها قرار، لأنه إن قصد لا إنكار في المسائل التي اختلف فيها العلماء المعتبرون وهي من المسائل الخلافية ففعلاً لا ينبغي الإنكار فيها، أما إذا كانت من المسائل التي اختلف فيها العلماء ومخالفهم ليس من أهل الاعتبار، أو في أمور اختلف فيها العلماء ولكن المخالف زل بذلك وهو من العلماء المعتبرين وهي من قضايا الاعتقاد والأصول فلا تصح فيه هذه القاعدة.
إذاً: القاعدة لو سلمت من جر المخالفين لها على غير حقيقتها واستخدامها على غير وجهها لكانت في الجملة أقرب إلى السلامة، لكن نظراً إلى أنها استخدمت على غير الوجه الصحيح فتبقى تحتاج إلى التفصيل، فليست على إطلاقها.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.