ويجوز في مثله الرفع على وجهين: العطف على: نحاول, والاستئناف على: أو نحن نموت فنعذر.
وفي التنزيل: {سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} , فالرفع في هذا أحسن, لأن الغرض الإسلام, فلا يكون بمنزلة الفضلة في الكلام, والرفع بالعطف على: تقاتلون, ويجوز على الاستئناف: أو هم يسلمون.
وقال ذو الرمة:
حراجيج لا تنفك إلا مناخة ... على الخسف أو نرمي بها بلدًا قفرا
فهذا شاهد في الرفع, ويجوز على وجهين: على العطف بتقدير: لا تنفك تناخ أو نرمي بها, ويجوز على: أو نحن نرمي بها, على الاستئناف.
وتقول: ألزمه أو يتقيك بحقك, واضربه أو يستقيم, فهذا في غير الواجب, والمعنى معنى: إلا أن ويجوز فيه الرفع على الاستئناف, ولا يجوز على العطف, لأن الأول لم يعمل فيه عامل.
وقال زياد الأعجم:
وكنت إذا غمزت قناة قوم ... كسرت كعوبها أو تستقيما