وهو الإثباتُ؛ اقتضى أنْ لا يجوزَ في الفرعِ؛ وهو النفيُ، فهذا مِقدارُ ما احتجَ به، ووجه ذلك لئلا يكونَ دعوى في أنه لم يَجُزْ في الإثبات لم يَجُزْ في النفي، مع اختلافِ حالهما في أنه يُفيدُ في النفي، ولا يُفيدُ في الإثباتِ، فوجهُ الاعتلالِ أنه لما كان/ 75 ب من الأخبارِ ما قد استوفى شروط القوةِ بإجرائه على الصلِ والفرعِ، وبُلِغَ به أعلى مرتبةٍ بالفصلِ الذي يُؤذِنُ بِمعتمدِ الفائدةِ، ويُزيلُ الإبهامَ في الصفةِ، فهذا وجهُ الاعتلالِ لهذا الذي ذَكَرَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015