والثالث: أن يجوز فيه - إذا بني على فعلٍ متصرفٍ - التقديم والتأخير، والفرق بإلا ونحوه.
فلما خالف ضمير المنصوب المتصل الأصول الصحيحة من هذه الأوجه الثلاثة؛ رفض واستغنى عنه بما هو أولى منه من النفس والمنفصل، على ما بينا قبل.
وإنما صارت النفس أولى منه؛ لموافقتها الأصل في المفعول الذي يعمل فيه الفعل المتصرف، مع البيان الذي في النفس بما ليس في الضمير، نحو: زيدٌ أهلك نفسه.
وقد فسرنا وجه الاعتلال بالاستغناء، وهو أن يكون كل ما في المستغني عنه فهو في المستغنى به، إلا أن للمستغني به فضيلةً فيما يحتاج إليه، وهذا يوجب رفض المستغني عنه أصلاً.
وحكم حسبت وأخواتها أن يجوز فيها ما امتنع في غيرها من الأفعال؛ لاجتماع شيئين:
أحدهما: أنها لا تنفذ إلى المفعول بحادث يقع به.