يقول: "حدثنا محمد بن العلاء -أبو كريب- قال: حدثنا أبو أسامة" تقدم، "عن بريد -بن عبد الله بن أبي بردة- عن –جده- أبي بُردة عن أبي موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا)) و (أو) هذه ليست للشك، وإنما هي للتنويع، والمقصود إذا مر من معه شيءٌ يمكن أن يؤثر أو يؤذي أحداً في مجامع الناس سواءً كان في المسجد، في السوق، في المدرسة، في الشارع المزدحم، في أي مكان يمكن أن يتضرر بمرورها أحد فهو مأمور بأن يمسك، ((ومعه نبل فليمسك على نصالها)) أو قال: ((فليقبض)) "، يعني هذا شك، هل قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((فليمسك)) أو قال: ((فليقبض))؟ والمعنى واحد؟ ((بكفه كراهية أن يصيب أحداً من المسلمين منها شيء)) فالمسلم محترم معصوم الدم والمال، عرضه مصان، فإذا كان المماطل ((ليُّ الواجد ظلم، يبيح عرضه وعقوبته)) يبيح عرضه وعقوبته، هل معنى هذا أنه يتفكه بعرضه؟ كل مجلس خلاص أباح الشرع عرضه في كل مجلس يتحدث عنه، ((ليُّ الواجد ظلم)) هذا المماطِل ظالم، ظالم لهذا المماطَل، {لاَّ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ} [(148) سورة النساء] خاص، ليس لأحد من المسلمين أن يتعدى على عرض هذا المماطل {إِلاَّ مَن ظُلِمَ} [(148) سورة النساء] الذي هو المماطَل، وهذا المظلوم المماطَل ماذا يقول عن ذلك الشخص المماطِل، ماذا أبيح له من عرض هذا المماطِل؟ لا يجوز له أن يقول أكثر من قوله: فلان مطلني، يعني هذا منصوص على أن عرضه مباح، لكن ليس معنى هذا أن يتخذ فاكهة، يتفكه بعرضه، وينكت عليه، هذا من أبيح عرضه، فكيف بمن صان الشرع عرضه، وجعل أكل لحمه -الكلام فيه- مثل أكل الميتة؟! مثل أكل لحمه إذا مات، تصور أكل لحم آدمي وميت، الكلام فيه مثل هذا، والله المستعان.
كم باقي على الإقامة؟ خلاص؟ نشوف سؤال وإلا .. ؟
يقول: جاء في صحيح مسلم أن العبادة في الهرج كهجرة إلي، فهل يفسر الهرج في هذا الحديث بالقتل؟ كما في حديث الباب أو يقال: هو على أصله أي الاختلاط مع الاختلاف؟