نعم، العرض، العرض على الشيخ، القراءة على الشيخ، لكن هل يشترط في العرض أن يقول المروي عنه: نعم؟ إذا قيل: حدثك فلان بن فلان عن فلان عن النبي .. ، قال -عليه الصلاة والسلام- كذا، هل يلزم أن تقول: نعم؟ لأن هنا قال: نعم، في طريق التحمل بالعرض في القراءة على الشيخ يلزم أن يقول الشيخ: نعم أو يسكت؟ لأنه في بداية السند ماذا يقول القارئ على الشيخ؟ يقول: حدثنا فلان بن فلان عن فلان عن فلان؟ يعرض ما يرويه الشيخ على الشيخ، وهو ما يريد روايته عن الشيخ، افترضنا أن الشيخ ما قال: نعم، الجمهور على أنه لا يشترط أن يقول: نعم، بل مجرد سكوته إقرار؛ لأنه لا يجوز له أن يسكت عن شيء لم يروه، إن سكت وهو لم يروه في الحقيقة دخل في حديث التشبع، ولذا جمهور أهل العلم لا يرون اشتراط قول الشيخ: نعم، وإن قال بوجوبه أهل الظاهر، ولا شك أنه أكمل إذا قال: نعم، صرح، أكمل كما هنا، لكن لو لم .. ، لو سكت خلاص، سكوته إقرار.
ثم قال: "حدثنا أبو النعمان" محمد بن الفضل، "قال: حدثنا حماد بن زيد" يعني ابن درهم "عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلاً مر بالمسجد -يعني النبوي- بأسهم قد أبدى نصولها" نصولها: أطرافها المحددة هذه ظاهرية وبادية للناس، من مرت به صار بجوارها أثرت عليه "قد أبدى نصولها، فأُمر أن يأخذ –يقبض- على نصولها –بكفه- لئلا يخدش مسلماً" هذا أُمر فلو خالف هذا الأمر أثم، وإذا كان يأثم بالخدش فالقتل أعظم وكلُّ هذا من الاحتياط لحقوق الناس، وإذا شدد الإسلام في حقوق الناس المالية، وشدد في أعراض المسلمين التي هي كما قال ابن دقيق العيد: "حفرةٌ من حفر النار" فما بالكم بدماء المسلمين؟!