ومنهم من يقول: إن الوصال مباح، الوصال مباح وإنما نهاهم وحذرهم من الوصال رحمة بهم، أو رحمة لهم كما قالت عائشة في آخر الأحاديث وله من حديث عائشة: ((نهاهم عن الوصال رحمة بهم))، وإذا كان النهي من أجل المكلف رحمة بالمكلف فهل يقتضى ذلك التحريم أو لا يقتضيه؟ يعني: لما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لعبد الله بن عمر: ((اقرأ القرآن في سبع ولا تزد)) ابن عمر صار يقرأ القرآن في أقل من سبع، يقرأ القرآن في ثلاث، وندم في أخر وقته أنه ود أنه قبل الرخصة، يعني هل فهم ابن عمر من قوله: ولا تزد يعني: ولا تزد عن القدر المقروء في السبعة الأيام، كل يوم في حزبه لا تزد عليه، هل فهم أن النهي للتحريم؟ لماذا؟ لأنه رأى أن هذا من باب الرأفة به وخوف المشقة عليه، وخوف المشقة عليه، وجاء النهي عن أمور شفقة بالأمة وفعلها من أراد أن يرتكب العزيمة ورأى أن النهي في مثل هذه السياقات إنما هو رخصة، من باب الرخصة التي يحبها الله - جل وعلا - التي لا تشق على المكلف، فالأقوال مقتضى النهي والأصل فيه التحريم وأنه لا يجوز الوصال، والقول الثاني: أنه للكراهة والصارف الخبر من التحريم إلى الكراهة كونه عليه الصلاة والسلام واصل به يوما ثم يوما ثم رأى الهلال، ولو كان محرما ما فعله النبي - عليه الصلاة والسلام -، دليل ذلك النهي عن صيام الدهر اختلف أهل العلم منهم من يقول: محرم ((لا صام من صام الأبد)) ومنهم من يقول: مكروه لأن يعوق عن وظائف شرعية أخرى، ومنهم من يقول: مباح لأن المقصود بالنهي عنه والترغيب أو الترهيب منه إنما هو من أجل الشفقة على المكلف، مثل ما عندنا، إياكم والوصال، إياكم والوصال، قالوا: إنك تواصل يا رسول الله، قال: ((إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني))، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، ولا شك أن الوصال فيه مخالفة لهذا النهي ولهذا التحذير، ومخالفة للأمر بتعجيل الفطر، وفيه أكثر من مخالفة، فأقل أحواله الكراهة، فأقل أحواله الكراهة، لاسيما وأن النبي - عليه الصلاة والسلام - واصل بهم، منهم من يقول: أن لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوى الهلال فقال: ((لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم حينما