ممنوع، لكن هل المنصوص عليه في الحديث منع الجماع أو منع الصيام قبل الاغتسال، مفهومه، أنه لو اغتسل قبل طلوع الفجر صح صيامه، فهل في هذا ما يدل على ارتباط كلام أبي هريرة بمنع الجماع بين صلاة العشاء وطلوع الصبح، هل المفهوم كلام أبي هريرة أنه لو اغتسل قبل طلوع الصبح وقد جامع قبل طلوع الصبح بساعة ثم اغتسل صيامه صحيح؟ والمنع في أول الأمر يبدأ من صلاة العشاء ولو اغتسل، فهل هناك ارتباط بين منع المفطرات عموما بما فيها الجماع بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر مع قول أبي هريرة، هناك ارتباط وإلا ما في ارتباط؟ مفهومه يعارض ما قاله الخطابي، يعارض ما قاله الخطابي بل هذا اجتهاد، من أبي هريرة ورفعه حينئذ يكون من باب الخطأ، لماذا؟ لأنه معارض بما هو أصح منه وأصرح، بما هو أصح منه وأصرح، في الصحيحين أن أبا هريرة لما نوقش هل سمعته من النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: " لا سمته من الفضل ابن العباس، سمعته من الفضل ابن العباس"، قال: وهذا إما منسوخ كما رجحه الخطابي، رجحه بما ذكرنا ورجحه أيضا غيره بما ذكرنا، لكن مفهوم حديث أبي هريرة أن الصيام صحيح لو اغتسل قبل نعم؟ قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، يقول الخطاب: " تكلم الناس في معنى ذلك فأحسن ما سمعته من تأويل ما رواه أبو هريرة في هذا أن يكون هذا محمولا على النسخ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، كالطعام والشراب، ومحدد إما بالنوم ولو نام المغرب كما حصل لقيس بن صرمة، أو لصلاة العشاء، بعد النوم كالطعام والشراب فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ} [سورة البقرة: 187] جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لرتفاع الحضر المتقدم، فيكون تأويل قوله: ((لمن أصبح جنبا فلا يصوم)) أي: من جامع في الصوم بعد النوم فلا يجزئه صوم غد لأنه لا يصبح جنبا إلا وله أن يطأ قبل الفجر بطرفة عين، فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل ابن العباس على الأمر الأول، ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه، وقد روي عن ابن المسيب أنه قال: "رجع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015