المسألة وغيرها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث القدسي قال: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» فتفسير هذه الشهوة هي الموجودة في حديث أبي ذر: «أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر» فالمراد بالشهوة هنا الإنزال في الفرج والدليل على ذلك قوله: «أي يضعها» والمراد بالوضع هو الإنزال فالصحيح في المسألة أن الإنزال من المفطرات والجماع من المفطرات.

تنبيه: ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري حديثًا مرويًا عن عمر لما سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن القبلة قال: «أرأيت لو تمضمضت؟» ثم ذكر أن هذا الحديث رواه النسائي وأبو داود من حديث عمر وقال النسائي: هذا الحديث منكر وقد صححه ابن حبان والحاكم وابن خزيمة وهذا الحديث وجه النكارة فيه أن المشهور عن عمر بن الخطاب المنع من القبلة للصائم فكيف يروي الحديث ويخالفه وهذا وجه استنكار النسائي، وهذا الحديث حسنه ابن المديني وهو لا بأس به وقد نقل التحسين ابن كثير في مسند الفاروق.

مسألة:

الصحيح أنه لا فرق بين الشباب والشيخ في التقبيل وأن مدارها على الشهوة إذا كان يستطيع أن يملك نفسه فله التقبيل وإذا كان لا يستطيع أن يملك نفسه فليس له التقبيل والأحاديث التي فيها التفريق بين الشاب والشيخ في التقبيل منها:

حديث أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015