صرحت أنه كان يقبلها وهو صائم وكذلك رواية عروة وهي خالته وكلها عند مسلم وكذلك وقع لحفصة عند مسلم وكذلك أم سلمة.
مسألة:
إن قال قائل ظاهر الآية: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} أنه لا يجوز المباشرة ولا التقبيل بعد الفجر والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويباشر بعد الفجر؟
الجواب: أن المباشر المقصود بها في القرآن هي الجماع ولها معان أخرى مثل الضم والتقبيل فالمراد به في الآية هو الجماع، فإنه يجوز في الليل وأما إذا طلع فإنه يمنع الجماع ويبقى المعاني الأخرى للمباشرة وهي الضم والتقبيل.
مسألة:
في قوله: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} إلى قوله: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} نقول أن المراد واحد والحكم واحد، وهو أنه لا يبطل الاعتكاف إلا الجماع وهو المراد به المباشرة في الآية.
مسألة:
إن قال قائل أنا أخشى إن أمذيت أن يتدرج الأمر إلى الإنزال؟
الجواب: أما المني فقد تقدم الكلام عنه أنه من المفطرات وخالف ابن حزم: وجماعة من المتأخرين وقالوا: إن الإنزال ليس بمفطر وقالوا: المفطر إنما هو الجماع.
ويُرَد على هؤلاء ابن حزم ومن تبعه فيمن سار على منهجه في هذه