يستطيع من قال أن الحجامة غير مفطرة أن يثبت هذه الأربعة.
فالخلاصة أن:
حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» هو حديث صحيح من حديث ثوبان وشداد بن أوس والصحيح العمل به وأن الحجامة مفطرة وهو أيضًا موافق للقياس؛ لأن الصائم منهي عن إخراج ما يقويه وإدخال ما يقويه فهو منهي عن إدخال الأكل والشرب منهي عن إخراج الدم بالحجامة وغيرها؛ لأنه فيه إضعاف له والسر في إفطار الحائض هو إخراج الدم لأنه يضعفها وقول أنس في البخاري: «إلا من أجل الضعف» فكفى به علة أن الإنسان لا يخرج ما يقويه ولا يدخل ما يقويه حتى يصمد للابتلاء بالتكليف الشرعي؛ لأنه إذا تعاطى ما يقويه انتفت الحكمة من الصيام وإذا أخرج ما يقويه فإن ذلك يؤدي إلى هلاكه والعبادات إنما هي لتمحيص الإنسان والابتلاء لا لإهلاكه وتعذيبه، وقد قال تعالى: {مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ} [النساء: 147] فالصحيح في هذه المسألة أن الصوم يفسد بالحجامة.
مسألة: الحاجم والمحجوم سواء فإنهم يفطران سواء فالمحجوم ظاهر؛ لأن الدم يخرج منه وأما الحاجم فقال شيخ الإسلام: فإنه يمص الدم فربما خرج شيئًا إلى فيه فدخل فغلبه فنزلت المنظمة منزلة المئنة وهل يكون الحكم كذلك في الحجامة التي يتعاطاها الأطباء أو المحجمون من غير أن يمصوا الدم وذلك عن طريق الأجهزة هل نقول أن الحاجم يفطر؟
الجواب: شيخنا ابن باز يقول: يفطر حتى في هذه الحالة؛ لأنه معين على فطر أخيه فيفطر وأما شيخ الإسلام ومن وافقه من شيوخنا كابن عثيمين