طالب: بس الآن التوسعة على الداخل، ولو كانت التوسعة بالجهة. . . . . . . . .

ما أنت بلمنا يا أبو رضوان الله يهديك، ما أنت بلمنا، انتبه انتبه، انتبه هذه مسألة ثانية، يمكن نعرض لها -إن شاء الله-، لا، لا مسألتنا عندنا هذه البقعة بين الحجرة هذه وهذا المنبر وهذه البقعة روضة من رياض الجنة، واضحة الصورة وإلا لا؟

طالب: واضحة.

يفتح للنساء من هذه الجهة تجي وتجلس تصلي هنا، وهذا البيت الذي فيه القبر محاط بالأسوار الثلاثة، هل نقول: إن النساء بوجودهن في هذه زوارات قبور، أو ما له علاقة بالقبر تزور هذه البقعة المباركة الفضلة؟ ما له علاقة، ليس لها علاقة، لكن إذا وجد من يستقبل مُنع سواءً كان رجل أو امرأة، وقد وجد من يستقبل القبر، فهذا يمنع في أي جهة كانت، وجد خارج المسجد من يصلي إلى القبر من يمين من شمال، وهذا يمنع، سجود لغير الله شرك، نسأل الله العافية، لكن زيارة هذه البقعة للرجال والنساء على حد سواءً، فلا إشكال في هذا؛ لأنهن لم يزرن القبر، حتى قرر شيخ الإسلام في كتاب الزيارة من الفتاوى أن القبر زيارته مستحيلة، بعد إحاطته بالأسوار، إلا لو فتح الباب ووقف الإنسان على القبر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015