إيه، قيل: وما رياض الجنة؟ قال: ((حلق الذكر)) يعني التنصيص على بعض الأفراد عند بعض أهل العلم لا يقتضي التخصيص، كما جاء في التفسير النبوي لقول الله -جل وعلا-: {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ} [(60) سورة الأنفال] صح الخبر بأن القوة الرمي، ((ألا إن القوة الرمي)) يعني ما نستعد للعدو إلا بالرمي؟ نعم.
طالب ....
كيف؟
طالب ....
التنصيص على فرد من أفراد العام لا يقتضي التخصيص، لكن إذا نص على بعض الأفراد لا شك أنه يدل على أن دخوله في النص العام قطعي، وأن له مزيد فضل، والتنصيص عليه من باب الاهتمام بشأنه، والعناية به، وهذا مثله، وعلى هذا يحرص الإنسان أن يصلي في هذه البقعة، ويتلو في هذه البقعة، لكن إذا ترتب على ذلك مفسدة إما زحام شديد، بحيث لا يتمكن من خشوع، أو صار بحيث يقلد، يقلد ويقلده من لا يفهم مقصده، ممن يغلو بهذه البقعة، ويتبرك بهذه البقعة، إذا خشي ذلك فحماية جناب التوحيد أولى من تحصيل مثل هذا الأجر، ويكتب له أجر الفعل بالترك لهذا القصد، يعني إذا قيل: والله الشيخ فلان ملازم ها المكان ذا، فيأتي العوام، من عامة الناس والجهال فيجلسون في هذا المكان ويتبركون به؛ لأن الشيخ يجلس فيه، إذا خشي مثل هذا يترك، حماية لجناب التوحيد، وإلا فالأصل أنه ما ذكر إلا لأن له مزيد فضل، ولا مزيد في فضل التراب، وإنما هو لفضل العمل به، العمل فيه، طيب هذه البقعة مجاروة لبيته الذي فيه القبر، ويسمح للنساء ساعة من أول النهار، وساعة من المساء بدخول هذه البقعة، هل في هذا من بأس أو لا بأس به؟
طالب: أقول: الأولى المنع ولكن بالنسبة للزائر على حسب المقصد إن كان قصده ...
لا، لا، المقاصد ولو بالهند تؤثر، ولو هو جالس بالهند ويقول: لا، أنا باستقبل القبر ما أستقبل القبلة، هذا شيء، لا، لا، دعنا من .. ، لكن الأصل في العمل الظاهر، يعني هل للنساء أن تصلي في هذه البقعة كما يصلي الرجال، ويفسح لهن المجال؟ وإلا نقول: لا، النساء يمنعن باعتبار مجاورة القبر، وليس للنساء زيارة؟
أولاً: الجالس في الروضة ليس بداخل على القبر أصلاً، حتى قرر شيخ الإسلام أن زيارة القبر ممتنعة بعد هذه الأسوار التي لا يمكن دخولها.