نعم إذا نظرنا من جهة أن الشرع رحم مثل هؤلاء، وجعل الدية على العاقلة، زما أشبه ذلك .. ، المقصود أن المسألة، القول الثاني ما جاء من فراغ ترى؛ لأن الشارع حينما ينظر في حق المقتول، وفي حق الولي أيضاً لا يهدر حقوق آخرين، الشرع جاء بالتوازن، يعني حينما ينظر في حق الفقير ما أهدر حق الغني في الزكاة أبداً، وحينما يقول لك: أنا والله ما أستطيع أدبر دية، ما أستطيع، افعل .. اصنع ما شئت.
طالب:. . . . . . . . .
لكن أئمة الذين قالوا بهذا الكلام، يقول لك: ما عندي، أيش تسوي له، نقول: مدين وتدخل السجن بهذا الدين، دبر، والله ما أنا مدبر ما عندي شيء، ولا لي وسيلة، ولا .. ، منقطع عن السبل كلها.
طالب:. . . . . . . . .
يعني تبقى دين في ذمته.
لما نشير إلى الخلاف فهو قول أئمة، ما هو بقول متعلمين، وهو يعني تصوره ظاهر، ما هو بي قال: والله ما يمكن تصور مثل هذا، يعني يمكن واحد بالمائة يقول لك: أنا والله ما أقدر أدفع ريال، وواحد مستعد يدفع مائة مليون، يدفع ألف دية، أو ألفين دية، لا تنظر إلى أحوال من عندهم الأموال ويبذلون، لا، أنت انظر إلى شخص تكفف الناس، وتقطع وجهه من سؤال ريال الخبز، وقال لك: أنا والله ما عندي، هذه رقبتي أرخص ما عندي هي، خذها، ولا عندي .. ، أنا ما عندي دراهم، خذ إما أن تقتل وإلا تسمح، هذه وجهة نظر من يقول بالقول الآخر، لكن الحديث كالصريح في أنه إذا عفي عنه للولي أن يعفو عن القتل وينزل إلى الخيار الثاني.
((إما أن يفدى، وإما أن يقتل))، فقال العباس: "إلا الإذخر يا رسول الله؛ فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا"، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إلا الإذخر))، فقام أبو شاه -رجل من أهل اليمن-: أبو شاه بالهاء، وليس بلفظ الحيوان المعروف لا، أبو شاهٍ.
طالب:. . . . . . . . .
ما يدرى ويش هو، لا هو بالشاه المعروفة؛ لأنها تنطق بالتاء ..
طالب:. . . . . . . . .
أنت تبي نقول لك مثل الذي صحف المثل، الذي صحف المثل يليق بهذه الحال، أبعدت النجعة، لا، ما هو بهو ..
طالب:. . . . . . . . .
لا، معروف، أبو رضوان معروف، لكن أبعد النجعة، وإن بغيت التصحيف فقد ذكرناه.