((ولا ينفر صيده، ولا يلتقط إلا من عرفها)): ((ولا يلتقط)): كما جاء في الروايات الأخرى ((لقطتها إلا من عرفها)): يعني أنها لا تملك، ولو عرفها أبد الآباد، لا يملكها، ولا يقتصر على المدة المقررة لغيرها من البلدان كالسنة، لقطة البلدان الأخرى تعرف سنة، ثم بعد ذلك تملك بنية الرجوع إذا جاء صاحبها يوماً من الدهر، أما لقطة الحرم فلا تملك، بل يستمر يعرفها، ولا يلتقط إلا من عرفها.
ومن أهل العلم من يرى أنها كغيرها من البلدان تملك لكن التعريف يختلف، لا يكتفى بتعريفها كما يكتفى بتعريف لقطة البلدان الأخرى، والمرجح ما دل عليه الحديث صراحة أنها لا تلتقط ولا تملك، فإما أن تترك في مكانها، أو يلتقطها من نوى تعريفها، ولا يملكها.
((ولا يختلى خلاها)): الخلا هو الحشيش، لا يختلى ..
طالب:. . . . . . . . .
أيش هي؟
طالب:. . . . . . . . .
وأيش فيه؟ نص في الموضوع يا أخي أيش ...
طالب:. . . . . . . . .؟
تجلس اللقطة إلا إن بغى يعرفها أبد الآباد، لا بد، إما أن يتركها وإلا يعرفها.
طالب:. . . . . . . . .
إن أعطيت للأمانات وغيرها .. ، إن أعطيت من يتصف بهذا الوصف لا بأس.
طالب:. . . . . . . . .
ولو شيئاً يسير، ولو شيئاً لا تلتفت له همة أوساط الناس؛ هذا من خصائص مكة يا إخوان.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال النعال، يعني لو أخذت نعلاه، ووجد نعال شبيهة لها، وغلب على ظنه أن صاحب النعال هو الذي أخذ نعاله من ماركة واحدة يأخذ وإلا ما يأخذ؟
هذا نص في الزاد إن كان تحفظون الزاد: "ومن أخذت نعلاه فوجد مكانها بدلها فلقطة لا بد أن يعرفها".
طالب:. . . . . . . . .
لا بد يعرفها، أحياناً يقول قائل: هذه النعال المكومة التي ما لها أحد تجي البلدية وترميها، هذا بحكم .. ، وعند الجمرات شيء كثير من هذا، والمشي حافي مضر هناك، يتضرر به، فهل يأخذ؟ الأورع ألا يأخذ، بل الورع ألا يأخذ إلا ما يجزم بأنه ملكه، ولو غلب على ظنه أنها نعلاه.
طالب:. . . . . . . . .
معروف هذه بيئته ما أنبته الآدمي ....
((ولا يختلى خلاها)): يعني ولا يحتش حشيشها ولا يقطع، والخلاء هو الرطب، والحشيش هو اليابس كما يقرر أهل العلم.