هو عندهم الذين يقسمون التواتر إلى أربعة أقسام، قالوا: من أقسامه تواتر العمل والتوارث، يعني لو قيل لشخص: ائتنا بدليل قطعي، أيش معنى قطعي؟ دليل متواتر، يعني إما من القرآن، أو من متواتر السنة، دليل قطعي من المتواتر أن صلاة الظهر أربع ركعات، هل تبلغ الطرق التي رويت بها أن صلاة الظهر أربع ركعات حد التواتر؟ المعروف لا؛ لكن تواتر العمل والتوارث، لذا لو قال شخص: أن صلاة الظهر ثلاث ركعات يكفر وإلا ما يكفر؟ يكفر؛ لكن هل الكفر دليلٌ ظني؟ لا كفرناه بدليلٍ قطعي، وهو تواتر العمل والتوارث.
طالب:. . . . . . . . .
يُذكر عن شخص في جهة من الجهات أنه قال: ما في ما يدل على أن صلاة الظهر أربع ركعات، قريب، نسأل الله السلامة والعافية.
"أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه، فنقضه وأعاده إلى بنائه".
قال: "حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال عبد الله بن عبيد: وفد الحارث" يعني ابن عبد الله بن أبي ربيعة "وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب" هذه كنية عبد الله بن الزبير، "ما أظن أبا خبيب -يعني ابن الزبير- سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها، قال الحارث: بلى أنا سمعته منها"
كم من شخص بيمشي بمثل هذا، هذا الكلام، كم من شخص يبي يسكت؟ يمرر مثل هذا الكلام، إذا كان يمرر المنكر، فكيف لا يسكت عن مثل هذا؟!
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال اشتهر بهذا، فإذا اشتهر بما يكره، ولا يعرف إلا به، ولا يراد بذلك عيبه، سواءٌ كانت كنية أو لقب ما في إشكال، مثل الأعمش والأعرج وغيره، هذا نص عليه أهل العلم، ولو كرهه، ابن المسيِّب يكره أن يقال: ابن المسيَّب، والناس تتابعوا عليه.