طالب: ما ثبت عن عائشة أنها. . . . . . . . .
تقصد الاسطوانة؛ ولكن يبقى أن سد الذريعة أمر لا بد منه، سد الذرائع أمرٌ لا بد منها، أصلٌ مقرر عند عامة أهل العلم، {وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّواْ اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [(108) سورة الأنعام] هم مستحقون للسب، أصنام تعبد من دون الله؛ لكن مع ذلك إذا خشينا من أن يتعرض الرب -جل وعلا- للسب نمسك.
يقول: إدخال أسامة وبلال دون أبي بكر وعمر الحكمة يمكن أن يقال: أن قريشاً كانت لا تدخل الكعبة إلا الأشراف، أشراف الناس، فأراد مخالفتهم؟
سيأتي هذا في الباب الذي يليه -إن شاء الله تعالى-، وأنهم يتركون الشخص؛ لأنهم رفعوا الباب لهذا، يتركون الشخص حتى يركع على الدرج ثم يدفعونه ليقع إذا لم يكن منهم، هذا تأتي الإشارة إليه -إن شاء الله تعالى-.
يقول: من تيسر له دخول الكعبة فإلى أي جهة يصلي؟ مع العلم عدم وجود أعمدة في الوقت الحاضر؟
ما في أعمدة؟
طالب:. . . . . . . . .
ستة وإلا كم؟ لأن هذا يقول: مع العلم بعدم وجود أعمدة في الوقت الحاضر.
طالب:. . . . . . . . .
فقط.
طالب:. . . . . . . . .
اللي في السواري إيه معروفة.
طالب:. . . . . . . . .
يقول: أريد أن أحج عن والدي وأريد أن أضحي، وكيف أن أمسك عن أخذ شيء من يرغب أن يضحي ... وهل عند التحلل من العمرة يتم أخذ شيء من الشعر، كذلك يوم العيد؟
على كل حال النسك لا بد من أدائه، فأخذ الشعر نسك واجب، ولو احتاط الإنسان ولم يأخذ من شعره حتى يتأكد أن أضحيته قد ذبحت لا شك أن هذا أكمل، وإلا فالنسك لا بد من الإتيان به.
يقول: هل الصلاة في الحجر مثل الصلاة داخل الكعبة؟
الحجر من الكعبة اتفاقاً، وحكمه حكمها.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، نسك، ما علينا، في تعارض بين أمرٍ ونهي، ومثل هذا نسك لا بد منه.
طالب:. . . . . . . . .
مسألة تضحية الحاج مسألة خلافية بين أهل العلم، ونصوصها التي تخصها ثابتة، ونصوص الحج ثابتة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ضحى عن نسائه البقر وهن في الحج، ومنهم من يقول: إن مراده بضحى -سيأتي إن شاء الله تعالى- أنه ذبح الهدي عن نسائه البقر، وسماها الراوي أضحية.