هم خرجوا من المدينة لا يعرفون إلا الحج، يعني الحج لا يعرفون معه العمرة، بناءً على ما ورثوه من فكرٍ سابق؛ لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما وصلوا إلى المحطة خيرهم بين المناسك الثلاثة، خيرهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفعلوا ذلك، منهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة، لما وصلوا البيت وطافوا وسعوا أمرهم أن يجعلوها عمرة.
طالب: يعني أنهم لم يسبق لهم العمرة.
لا، هؤلاء إذا لم يسوقوا الهدي، أما بالنسبة للعمرة سواءً سبقت أو لم تسبق على القول بوجوبها معروف.
طالب: لكن ما له منزع كلام ابن القيم وشيخ الإسلام على أن من قدم للحج ولم يعتمر بأنه يلزم بالحل ثم ...
هذا على القول بوجوب التمتع، على القول بوجوب التمتع، ويقابله القول بمنعه كقول عمر -رضي الله عنه-.
طالب:. . . . . . . . .
((إذا رميتم فقد حللتم)) الحديث فيه مقال، ما يسلم، وفي بعض طرقه: ((إذا رميتم وحلقتم)) لكن لا شك أن الأحوط هو الذي يدل عليه حديث عائشة أن التحلل لا يكون إلا باثنين، وهو أقوى ما في الباب، حديث عائشة، أقوى ما في الباب، وإن لم يكن نصاً صريح؛ لكن أقوى ما فيه حديث عائشة في الصحيح: "ولحله قبل أن يطوف بالبيت" فربطت الحل بالطواف الذي تقدمه أمران.
طالب: يا شيخ أيش رأيك فيمن يقدمون الآن من الخارج يصعب عليهم أن يعودوا مرة أخرى سواءٌ لحج أو لعمرة، وقدم بحج مفرد، هل نقول له: الآن حل، ثم ارجع اليوم الثامن وأحرم بالحج؟
وإيش المانع؟
طالب: يُلزم يا شيخ.
لا، ما يلزم، إلزام لا، إلا على القول بوجوبه، القول بوجوب التمتع؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه وأسف على سوق الهدي؛ لكن عامة أهل العلم على أنه مخير بين المناسك الثلاثة، وإن كان ممن تلزمه العمرة، إذا كانت تلزمه عمرة بأن لم يعتمر قبل ذلك، ولن يرجع بعد ذلك يفعل ما فعلت عائشة، بعد الحج، بعد الحج يعتمر.
طالب:. . . . . . . . .