قال: "وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج ح وحدثني سعيد بن يحيى الأُموي قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نسائه، وفي حديث ابن بكر عن عائشة: "بقرة في حجته".
وإذا كان هذا اختياره لنسائه -عليه الصلاة والسلام-، دل على أن البقر جائز، مجزئ بلا كراهة، وما ورد من حديثٍ يدل على أن في لحمها وفي لبنها من فيه من الضرر يعتبر مع هذه النصوص شاذ، يعتبر شاذاً مع هذه النصوص، نعم، قد يحصل لبعض الناس من بعض الأمور المباحة ضرر؛ لكن لا يعني أن الضرر ملازم لما أباحه الله -جل وعلا-، سواءً البقر أو غيره؛ لأنها من الطيبات {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [(157) سورة الأعراف] لكن كونها ضارة لبعض الناس، نعم قد يوجد من يتضرر بلحم البقر، قد يوجد من يتضرر بلحم الإبل، قد يوجد من يتضرر باللبن، قد يوجد من يتضرر بالتمر، ولا أحد يقول: بأنها ممنوعة، أقول: يبقى أن الحكم الوصف بالضرر الغالب، يعني كل من رأى التمر لا سيما بعد ما ابتلي الناس ببعض الأمراض هل يوصف بأنه ضار؟ لا تشتري هذا التمر ترى ضار، أو احذروا التمر فإنه ضار، لا يمكن أن يقال هذا؛ لأن الأصل أنه طيب وحلال، كغيره من المأكولات، فوصف البقر بأنها كلها ضارة فيه ما فيه.
طالب:. . . . . . . . .
استجابةً لندائه، وهذا دليلٌ على أن (كان) لا تدل على الاستمرار؛ لأنه مرة واحدة، ما حصل غيرها، فـ (كان) هذه وإن كانت الأصل فيها أنها للاستمرار؛ لكن هنا لا تدل على الاستمرار.
طالب: يا شيخ الذين أتوا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- بعضهم أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يحلوا، هل بعضهم لم يقدم مكة للعمرة أبد؟
وين؟
طالب: الذين أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يحلوا، حتى على ذلك يوجه ...