"فأمرنا إذا أحللنا" يعني فرغنا من الإحلال، أو إذا شرعنا فيه، أو إذا أردنا؟ يقول: "فأمرنا إذا أحللنا" مر بنا مراراً أن الفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ منه وهو الأصل، ويطلق ويراد به الشروع فيه، ويطلق ويراد إرادته قبل الشروع فيه، والأدلة على هذا معروفة، ((إذا كبر فكبروا)) يعني فرغ من التكبير، ((إذا ركع فاركعوا)) شرع في الركوع {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ} [(98) سورة النحل] يعني إذا أردت القراءة {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [(6) سورة المائدة] إذا أردتم القيام، يعني النصوص على هذه الاحتمالات الثلاثة، فقوله: "فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي" الآن ماذا فعلوا؟ المسألة مفترضة على ترتيبه -عليه الصلاة والسلام-، نقول: رموا الجمرة فقط، إذا قلنا: أنا (أحللنا) فرغنا من الإحلال، فيكون قد رموا الجمرة على ترتيبه -عليه الصلاة والسلام-، لكن هذا الإحلال يتفاوت بالنسبة لهم لا سيما مع كثرة الأسئلة في التقديم والتأخير احتمال أن منهم من حلق أيضاً قبل النحر، فليس فيه دليل على الاقتصار على الرمي في الإحلال.
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيه؟ قد قيل بهذا وهذا، والأدلة كثيرة على الطرفين، قال: "فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي، ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا في حجهم من هذا الحديث" يعني أصرح من هذا، أصرح منه في أن الإحلال لا يكون إلا بالرمي والحلق، قول عائشة -رضي الله عنها- كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله ما قالت: قبل أن يحلق، وقبل أن ينحر، قبل أن كذا، لا، قبل أن يطوف، فدل على أنه فعل الاثنين التي التزمها الأكثر.
طالب:. . . . . . . . .
يصلح، حلقت قبل أن أرمي، قال: ((افعل ولا حرج)).
طالب:. . . . . . . . .
إيه هو نفسه قول الجمهور.
طالب:. . . . . . . . .
إذا حلق وأخذ شعره كله؛ لكن تبقى بقية المحظورات.
طالب:. . . . . . . . .
هذا الحديث شاذ.
طالب: يا شيخ يلزمون أن يكون بداية التحلل بالرمي معه شيء آخر.
التحلل الأول؟ افترض أنه ما رمى، طاف وحلق، ما يحل؟ هم يقولون: إذا فعل اثنين من ثلاثة حل.