"فقال رجل لجابر: "أيُشترك في البدنة ما يُشترك في الجزور؟ " أيش الفرق بين البدنة والجزور؟ الجزور الإبل، والبدنة؟ الأصل فيها الإبل.

طالب:. . . . . . . . .

هم قالوا هذا، قالوا: في البدنة من عينها من بلده وساقها معه، هذه بدنة؛ لكن الجزور وجبت عليه كدم متعة وقران، ثم بعد ذلك ذهب إلى المجزر في يوم العيد ووجدوا جزوراً يباع، يُشترك في هذا مثل الذي يساق من البلد؟ هكذا قالوا في الفرق بينهما، قال القاضي: وفرقٌ هنا بين البدنة والجزور؛ لأن البدنة والهدي ما ابتدئ إهدائه عند الإحرام، والجزور ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانها، فتوهم السائل أن هذا أحق في الاشتراك، فقال في جوابه: "الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمها حكم البدن".

"أيُشترك في البدنة ما يُشترك في الجزور؟ فقال: "ما هي إلا من البدن"، وحضر جابر، يعني لفظ الجزور اختيار هذا اللفظ دلالة على قرب نحرها وجزارتها، وإن كان يطلق الجزور على الإبل سواءٌ للنحر أو لغيره.

قال: "وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة، اشتركنا كل سبعة في بدنة" وعرفنا ما في هذا أن السبعين في سبعة أربعمائة وتسعين، ثلث العدة تقريباً، أو أكثر من الثلث، وفي هذا ما فيه مما احتج فيه بعضهم على أن دم الإحصار ليس بواجب، وأجبنا عنه.

"وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي، ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015