قال: "وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد قال عبد: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهداً أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها" يعني بعد أن أكل شيئاً يسيراً؛ لأنه أمر ببضعةٍ من كل واحدةٍ منها فطبخت فأكل وشرب من مرقها على ما تقدم.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟ لا، حدثنا يعني إسحاق بن إبراهيم حدثه.
طالب:. . . . . . . . .
إيه؛ لأن مسلم يرى التفريق بين التحديث والإخبار، فالتحديث قراءة الشيخ على الطالب، والإخبار العكس، العرض قراءة الطالب على الشيخ.
"وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئاً" على ما تقدم؛ لأنه إذا أعطاه فقد باع شيئاً منها.
"وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم بن مالك الجزري أن مجاهداً أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره بذلك" فلا يعطى منها شيئاً، وإن ذكر عن الحسن أن الجزار يعطى منها، يعطى الجلود وما أشبه ذلك، قال بعضهم: تباع الجلود؛ لكن ليس عليه أثارة من علم، بل هو مصادم للنص.
ومنهم من منع استفادة المهدي والمضحي بجلودها، فلا ينتفع بها، بل يتصدق بها، ومنهم من يفرق بين التطوع والواجب، فالواجب لا ينتفع بشيء منه، بل يتصدق بالجميع، وأما المستحب التطوع له أن يستفيد منه، من جلودها وغيرها.
وعلى كل حال الهدي هدي المتعة والقران والتطوع حكمه حكم الأضحية، وإذا جاز الأكل من اللحم جاز الانتفاع بالجلد، وأما ما يجب عليه من غير هدي المتعة والقران فإنه للمساكين.