الجمهور لا؛ لأنه ثبت في الصحيحين أنهم كانوا يتحينون الرمي في أيام التشريق بعد زوال الشمس.
يقول: ذكرتم أن ابن عمر قال: إن في القطع إضاعةً للمال، يعني الأخفاف فكيف يقول -رضي الله عنه- هذا وهو راوي الحديث؟
ذكرنا أن ابن عمر الذي يقوله؟! لا، لا، هذا معروف عند الحنابلة، من قول الحنابلة، يدعمون به قولهم الذي مفاده أن القطع منسوخ.
يقول: شخص يريد أن يعتمر حيث أنه منتدب، والعمرة تكون في (1/ 12) فهل يقصر من شعره أو لا؟ لأنه سوف يضحي؟
نعم، يقصر من شعره، ولا يدخل في النهي عن أن يمس من أراد أن يضحي من شعره وبشرته شيء، هذا نسك وهو مطلوب فهو مستثنى.
الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
قال -رحمه الله- تعالى:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهمَا- قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، قَالَ: ((فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا)).