هو إن كان الخلاف في مسألة التمتع، والإشكال في التمتع إيقاع العمرة في أشهر الحج، وهذه العمرة في أشهر الحج بلا شك -عمرة الجعرانة- هذه العمرة في أشهر الحج، وإلا فالعمرة التي مع حجه -عليه الصلاة والسلام- لم يتحلل منها؛ لأنه كان قارناً.
هنا النووي ماذا يقول: "وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في عمرة الجعرانة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع كان قارناً كما سبق إيضاحه، وثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- حلق بمنى وفرق أبو طلحة -رضي الله عنه- شعره بين الناس، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة؛ لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلماً؛ إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان، وهذا هو الصحيح المشهور، ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه -صلى الله عليه وسلم- كان متمتعاً؛ لأن هذا غلط فاحش، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قيل له: "ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ " فقال: ((إني لبدت رأسي، وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر ... )) ما حل الإشكال ولا تعرض له أصلاً.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
رقمه كم يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
ألف.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا الفتح، بعد الثالث.
طالب:. . . . . . . . .
حتى لو زعم معاوية أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان متمتعاً، وأثبت لابن عباس أنه قصر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بمشقص، كيف يقول ابن عباس: إنه حجة عليك؟
طالب:. . . . . . . . .
ألف وسبعمائة.
"حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية -رضي الله عنهم- قال: "قصرت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمشقص": الترجمة: باب الحلق والتقصير عند الإحلال.