يعني الآن كلام معاوية عندما قال لابن عباس يريد أن يلزمه بالسعي؟ أو يريد أن يبين له أن العمرة.، ما أعرف وجهه أنا، واضح وإلا ما هو بواضح وجهه؟ وجه كلام ابن عباس.
طالب: إشكال؟
إشكال ما في إشكال.
طالب: هو قال حجة عليك أي أنه حجة عليك في أنه ...
اعتمر في أشهر الحج يكفي هذا؟ هذا محل خلاف بينهما؟
طالب: وجوب التمتع يا شيخ أنه اعتمر وفصل بينها وبين ...
وجوب التمتع الآن اعتمر سنة وحج بعد ثلاث سنين أو سنتين، حج بعد سنتين.
طالب: الحديث ما فيه تصريح بأن الخلاف بينهما في متى يحل الحاج، ربما .... مسألة أخرى في التقصير أو الحلق أو كذا؟
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
ولذلك نقول: لا نفهم الخلاف بينهما، نشوف الروايات التي تليها.
وحدثني محمد بن حاتم، قال حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: "قصرت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمشقص وهو على المروة" أو: "رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة".
طالب: يعني عنوان الباب: باب جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه، يعني هذا نقطة الخلاف التي كانت بينهما. . . . . . . . .
معناه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة، هذا عنوان من الشارح هذا.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا الصحيح -صحيح مسلم- مع كثرة الشروح الموجودة والمتداولة، هذه الشروح لا تحل إشكالات، وفيه إعواز كبير، ويحتاج لمن يتصدى له ويبين جميع الإشكالات فيه، يعني الكتب كلها فيها إشكالات، لكن تصدى لها الشراح وحلوا الإشكالات، يعني البخاري ما يشكل عليك شيء؛ لأن الشروح وافية، أما مسلم شروحه ليست وافية، فهو بحاجة إلى شرح كبير يجمع هذه الشروح كلها ويحل جميع الإشكالات، حسب الإمكان ويبقى؛ هو عمل بشر لا بد منه فيه القصور.
طالب:. . . . . . . . .
إيش لون مسلم وغير مسلم هو اللي قصر عنه؟
طالب:. . . . . . . . .