طالب:. . . . . . . . .
شوف مسألة الفوات إذا أمكنه أن يؤدي .. ، إذا كان محصور إلى أن يفوت الحج، ويجزم أنه إذا فات الحج سوف يرتفع الحصر يسمى هذا فوات، يأخذ حكم الفوات، يتحلل بعمرة مثل هذا إذا تمكن، لكن المسألة مفترضة في حصر مطلق لا يتمكن من هذا ولا هذا.
وحدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا يحيى وهو القطان، عن عبيد الله، حدثني نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كَلَّما عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير قالا: "لا يضرك أن لا تحج العام؛ فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت"، قال: "فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، فانطلق حتى إذا أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة، ثم قال: إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا معه"، ثم تلا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [(21) سورة الأحزاب] ": الآن نزول الحجاج لابن الزبير هذا أمر مجزوم به، ومع ذلكم لم يفرط ابن عمر في الحج؛ هذا حرص على فعل الخير ((تابعوا بين الحج والعمرة))، ((الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة))، فهذا حرص من ابن عمر -رضي الله عنه وأرضاه-.
هنا نسمع بعض الأخوان يقول: السنة ربيع ما يتفوت، يزداد الأمر سوءاً إذا كانت الفريضة حجة الإسلام، والله السنة ربيع ما يتفوت .. والله المستعان.
يقول: ثم تلا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال: "ما أمرهما إلا واحد، إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة": يعني قران.
فانطلق حتى ابتاع بقديد هدياً، ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر: انتبهوا يا إخوان:
ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت وبين الصفا والمروة: طوافاً واحداً بالبيت، لو كان هناك تأخير لاتفق مع الروايات السابقة.