يبقى معارض القول بهذا الكلام إذا ثبت أن الصحابة غيروا بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- غيروا النيات، يعني أحرم من أحرم منهم مفرداً، فقال له أحد من الصحابة، أو جمع من الصحابة: اقلب إحرامك، بهذا يتم الاستدلال، وإذا لم نجد دليلاً يدل على هذا قلنا: إن قلب النية خاص بالصحابة.
يقول: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال أبو ذر -رضي الله عنه-: "لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة -يعني متعة النساء ومتعة الحج-": يعني أنهما منسوختان، أنهما منسوختان.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . وراه، إلا إلا. . . . . . . . .
حدثنا قتيبة: بن سعيد: هو ابن سعيد قال: حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال: أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت: إني أهُمُّ أن أجمع العمرة والحج العام: إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام، فقال إبراهيم النخعي: لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك: قال قتيبة حدثنا جرير عن بيان عن إبراهيم التيمي عن أبيه: إلى آخره، الذي يؤيد أن الذي ينهى عنه عمر وعثمان -الإتيان بالنسكين معاً- أن من يرى ترجيح الإفراد، من يرى ترجيح الإفراد أنه لا خلاف في جوازه، بينما خالف في جواز التمتع والقران عمر -رضي الله عنه- وعثمان، هذه من مرجحات الإفراد عند من يقول به، فهم فهموا أنهم يمنعون الجمع بين النسكين في سفرة واحدة، ويقابل هذا القول من يرى وجوب التمتع، من يرى وجوب التمتع؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر من لم يسق الهدي بالتمتع، وهذا يذكرنا بقول يمكن أن يوجه به قول أبي ذر، وهو أن الخاص بالصحابة وجوب التمتع، الخاص بالصحابة وجوب التمتع، ومن بعدهم يبقى التخيير بين الأنساك الثلاثة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما فيه تغيير، الذي يرى وجوب التمتع يقول: التمتع من الأول، من الأصل.
طالب:. . . . . . . . .
هذا يدخل الحج على العمرة ويصير قارناً، إذا ضاق عليه، وخشي فوات الحج يدخل الحج على العمرة مثل ما فعلت عائشة.
طالب:. . . . . . . . .