بالحج والعمرة نعم، نعم قارن، والقران نوع من التمتع، ورأي عثمان كأنه يرى الإفراد.
عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-: المتعة في الحج، هل الخاص بأصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- قلب الإحرام من حج إلى عمرة وتغيير النية؟، أو أن التمتع بالكلية -يعني الجمع بين النسكين- خاص بهم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا كلام صحابي هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
كانت لنا خاصة: يعني المتعة في الحج، يعني هل يتصور أن التمتع الاصطلاحي لهم خاصة، والقران والإفراد للجميع؟ أو المراد به الجمع بين الحج والعمرة بسفرة واحدة ويطلق عليهما متعة؟ وعلى هذا يحمل قول من قال: تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنه بعد الصحابة لا يجوز إلا الإفراد، هل يتصور هذا؟ أو أن المراد الرخصة في قلب الإحرام؟ والسبب ما سمعنا من إزالة ما علق بهم من بقايا الجاهلية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
متعتان متعتان، وتقدم هذا، أيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
وهذا كلام أبي ذر الصحابي هو حضر الوقعة: كانت لنا رخصة يعني متعة الحج، يعني أقرب ما يقال في كلامه، تغيير النية، وقلب النية من نسك إلى نسك الذي هو محل إشكال كثير من أهل العلم، يرون أن هذا خاص، وأن من دخل في النسك بنية معينة لا يجوز له أن يغيرها، والتغيير لمصلحة -لمصلحة راجحة-.
أما مقتضى قول عمر -رضي الله عنه- واستدلاله بالآية، وفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- نعم، أن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، يتم ما دخل فيه ولا يحل، هذا مقتضى قول عمر، واضح من كلامه أن الآية أمرت بالإتمام، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ما حل حتى بلغ الهدي محله، ولا يرى أن يحل بينهما فيبيتون معرسين بزوجاتهم بالأراك ويخرجون .. ، هو لا يريد هذه الفترة التي يكون فيها الحل، واضح من كلام عمر -رضي الله عنه-.
طالب:. . . . . . . . .