لا المذهب ولا الشافعية ولا أكثر أهل العلم، لا يجيزون مثل هذه الصورة، لا يجيزون مثل هذه الصورة مع أن من الشافعية من قال: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- أدخل العمرة على الحج، لكنه لا يجوز مثل هذا الفعل، فيكون هذا خاص به -عليه الصلاة والسلام-، وأنتم ترون من خلال هذه النصوص أنه في الحجة التي حجها النبي -عليه الصلاة والسلام- وهي أول مرة يحجها -عليه الصلاة والسلام- بعد فرض الحج حصل تغيير النية من كذا إلى كذا، وأمر بقلب النية، نعم، واضطرب الناس في إحرامه -عليه الصلاة والسلام- مع أنها حجة واحدة، وكلهم يحكي ما شاهده من النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومنهم من يقول: إنه -عليه الصلاة والسلام- أهلَّ مطلقاً، أهلَّ بإهلال .. ، بنسك مطلق حتى وُجِّهَ، قيل له: ((صلِّ في هذا الوادي المبارك)) وكذا وكذا.
كانوا لما خرجوا لا يرون إلا الحج، ثم لما وصلوا الميقات منهم من أهلَّ بعمرة، ومنهم من أهلَّ بحج؛ لأنهم يرون العمرة في أشهر الحج يعني من رواسب الجاهلية فهي من أفجر الفجور، ولذا أكد النبي -عليه الصلاة والسلام- على من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، وهنا كونه -عليه الصلاة والسلام- عند من يصحح أنه أهل بالحج مفرداً من الشراح، ومنهم من لا يرى، يعني مع كونه يصحح أنه -عليه الصلاة والسلام- أهلَّ بالحج المفرد لا يصحح إدخال العمرة على الحج، ويقول: هذا خاص به، خاص به -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه نعم، الخصائص تحتاج إلى دليل للخصوصية، لكن هنا لما أهلَّ بالحج -وهذا على حسب علمه -عليه الصلاة والسلام- وما عنده من علم عن الله -جل وعلا- ثم قيل له وهو في المحرم: قل: كذا، يعني غيِّر، غيِّر، يعني غيِّر وأنت في المحرم.
طالب:. . . . . . . . .
الحنفية يجيزون مثل هذه الصورة، يجيزونها، لكن الشافعية والحنابلة وجمع من أهل العلم لا يجيزونها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لا يجيزونها.
طالب: ليش يا شيخ؟
نعم ما وجه المنع منها، جاز إدخال الحج على العمرة، فلِمَ لا يجوز إدخال العمرة على الحج؟
طالب:. . . . . . . . .